الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المقصد العلي في زوائد مسند أبي يعلى الموصلي
.باب في الرضاع: حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، مِنْ خَالٍ، أَوْ عَمٍّ، أَوِ ابْنِ أَخٍ». قلت: هو في الصحيح باختصار. .باب شهادة على الرضاع: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ مُحَمَّدُ، وسمعته أنا منه، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ، فذكر نحوه إلاَّ أَنَّه، قَالَ: «رَجُلٌ وامْرَأَةٌ». .باب في نكاح المحرم: .باب الشغار: .باب نكاح المتعة: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ الأَنْصَارِي، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ، فَأَقَمْنَا خَمْسَ عَشْرَةَ- ثلاثين- مِنْ بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ، قَالَ: فَأَذِنَ لنا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في الْمُتْعَةِ، قَالَ: وَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي في أَسْفَلِ مَكَّةَ، أَوْ قَالَ: في أَعْلَى مَكَّةَ، فَلَقِينَا فَتَاةً كأنها مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ، كَأَنَّهَا الْبَكْرَةُ الْعَنَطْنَطَةُ، قَالَ: وَأَنَا قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ، وَعَلَىَّ بُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ، وَعَلَى ابْنِ عَمِّي بُرْدٌ خَلَقٌ، قَالَ: فَقُلْنَا لَهَا: هَلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا؟ قَالَتْ: وَهَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ؟ قَالَ: قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى ابْنِ عَمِّي، فَقُلْتُ لَهَا: إِنَّ بُرْدِي هَذَا جَدِيدٌ غَضٌّ، وَبُرْدَ ابْنِ عَمِّي هَذَا خَلَقٌ مَحٌّ، قَالَتْ: بُرْدُ ابْنِ عَمِّكَ هَذَا لاَ بَأْسَ بِهِ، قَالَ: فَاسْتَمْتَعَ مِنْهَا، فَلَمْ نَخْرُجْ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قلت: هو في الصحيح بغير هذا السياق، وأيضًا الذي في الصحيح: أن الذي برده جديد ابن عمه، وأن سبرة هو الذي استمتع منها، على العكس مما هنا، فالله أعلم بالصواب. .باب نكاح التحليل: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِي، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بنَحْوَهُ وَزَادَ: ثُمَّ جَاءَتْهُ بَعْدُ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنْ قَدْ مَسَّهَا، فَمَنَعَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ إِيمَانُهُ أَنْ يُحِلَّهَا لِرَفَاعَةَ، فَلاَ يَتِمَّ لَهُ نِكَاحُهَا مَرَّةً أُخْرَى. ثُمَّ أَتَتْ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، في خِلافَتِهِمَا، فَمَنَعَاهَا كِلاهُمَا. قلت: قوله: بنحوه لا أدرى ما معناه فإنه لم يذكر قبله ما يناسبه، والله أعلم. .باب نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا افْتَتَحَ مَكَّةَ، قَالَ: «لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا». حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِي، أَنَّ عَمْرَو ابْنَ شُعَيْبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَنَدَ إِلَى بَيْتٍ فَوَعَظَ النَّاسَ، وَذَكَّرَهُمْ، قَالَ: «لاَ يُصَلِّي أَحَدٌ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى اللَّيْلِ، وَلاَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مَسِيرَةَ ثَلاَثٍ، وَلاَ تَتَقَدَّمَنَّ امْرَأَةٌ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا». قلت: له في الصحيح النهى عن الصلاة بعد الصبح. .باب في محبة النساء: .باب في نساء قريش: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَلِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ في صِغَرِهِ، وَأَرْأَفُهُ بِزَوْجٍ عَلَى قِلَّةِ ذَاتِ يَدِهِ»، ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَقَدْ عَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ ابْنَةَ عِمْرَانَ لَمْ تَرْكَبِ الإِبِلَ. قلت: هو في الصحيح، خلا قوله: وَقَدْ عَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ ابْنَةَ عِمْرَانَ لَمْ تَرْكَبِ الإِبِلَ. فإنه موقوف على أبى هريرة، وهو هنا مرفوع، وأيضًا فهو بغير هذا السياق. .باب في المرأة الصالحة وغيرها: .باب عليك بذات الدين: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ لِثَلاثٍ: لِمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، وَدِينِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ». حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ (ح) وَإِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «يَا جَابِرُ، أَتَزَوَّجْتَ؟» قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا؟» قَالَ: قُلْتُ: ثَيِّبًا، قَالَ: «أَلاَ بِكْرًا تُلاعِبُهَا وَتُلاَعِبك؟» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَانَ لِي أَخَوَاتٌ، فَخَشِيتُ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ، فَقَالَ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ لَدِينِهَا، وَمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ». قلت: هو في الصحيح خلا قوله: «تنكح المرأة لدينها... إلى آخره». .باب الصداق: حَدَّثَنَا قتيبة بن سعيد، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَن أسامة بن زيد، فذكر نحوه. حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنِي ابْنُ الطُّفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً، أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً». حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَن ابْنُ سَخْبَرَةَ، فذكره. .باب النظر إلى من يريد تزويجها: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، أَوْ أَبِي حُمَيْدَةَ، قَالَ: وَقَدْ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ عَبَّاسٍ وَهِي فَوْقَ الْفَطِيمِ، قَالَتْ: فَقَالَ: «لَئِنْ بَلَغَتْ بُنَيَّةُ الْعَبَّاسِ هَذِهِ وَأَنَا حَىٌّ، لأَتَزَوَّجَنَّهَا». .باب الإرسال في الخطبة والنظر: .باب عرض الرجل وليته على أهل الخير: قلت: هو في الصحيح من حديث عمر نفسه، وهنا من حديث ابن عمر.
|